إذا اجتمعت أسباب التخفيف القانونية مع أسباب التخفيف التقديرية جاز إعمالهما معاً ما دام كلٌّ منها متحققاً قانوناً، ولا يوجد نص يمنع التراكب بينهما.
ليس في القانون ما يمنع أعمال اسباب التخفيف القانونية واسباب التخفيف التقديرية