• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القضاء الجزائي يستطيع في جرائم ترك العمل التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب عن العمل إذا ثبت وجود عذر مشروع للغياب عن العمل لا يبقى وجه

في جرائم ترك العمل، يملك القضاء الجزائي بحث مشروعية سبب الغياب، وإذا ثبت عذر مشروع امتنع إسناد المسؤولية الجزائية إلى الفاعل.

نص الاجتهاد

إن القضاء الجزائي يستطيع في جرائم ترك العمل التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب عن العمل إذا ثبت وجود عذر مشروع للغياب عن العمل لا يبقى وجه لمساءلة الفاعل