في جرائم ترك العمل، يملك القضاء الجزائي بحث مشروعية سبب الغياب، وإذا ثبت عذر مشروع امتنع إسناد المسؤولية الجزائية إلى الفاعل.
إن القضاء الجزائي يستطيع في جرائم ترك العمل التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب عن العمل إذا ثبت وجود عذر مشروع للغياب عن العمل لا يبقى وجه لمساءلة الفاعل