لا تُعاقَب حيازة القسائم المزوّرة بذاتها ما لم تقترن بعلم الفاعل بتزويرها، أو باستعمالها بقصد الاستيلاء على قيمتها، أو بثبوت أنه هو مرتكب التزوير.
يتوجب لمعاقبة من يقتني قسائم مزورة صادرة عن مؤسسة رسمية توفر عنصر العلم بأنها مزورة وأنه استعملها بقصد اختلاس قيمتها أو أنه هو الذي قام بتزويرها