عند مطالبة المؤجر بالأجرة، إذا اختار المستأجر لاحقاً الدفع مشاهرةً، وجب أن يفي بالأجرة المستحقة في تاريخ المطالبة لا في تاريخ الاختيار، مع الزيادة القانونية المقررة.
يتوجب على المستأجر ان يدفع الأجور المستحقة بتاريخ المطالبة عندما يختار الدفع مشاهرة مع زيادة 5% لا المستحقة بتاريخ الاختيار .عندما يرغب المستأجر في دفع الاجرة مشاهرة بعد مطالبته يجب عليه دفع ما هو مستحق عليه بتاريخ المطالبة مع الضميمة القانونية لا ما هو مستحق عليه بتاريخ التبليغ والاختيار .