الإجراءات الأولية التي تباشرها الضابطة العدلية صحيحة ولا يترتب عليها البطلان ما دامت قد تمت ضمن حدود الاختصاص الذي يحدده القانون.
إن وظيفة الضابطة العدلية تقوم على جمع الأدلة والتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، ولا يترتب البطلان على الإجراءات الأولية ما دامت تمت ضمن حدود الاختصاص المرسوم قانوناً. محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية قرار 216 أساس 302 تاريخ 15/3/1983.