الشرط الذي يرتب سقوط حق المؤمن له عند إخلاله بواجباته العقدية لا يُعدّ إسقاطاً لحقه في التقاضي، بل جزاءً على عدم تنفيذ الالتزامات التأمينية، فإذا صحّ الشرط واتفق مع القانون سقط حقه في التعويض أو التغطية التأمينية.
ان شرط سقوط حق المؤمن له اذا اهمل بعض الواجبات الملقاة على عاتقه بموجب العقد لا يتعلق بإسقاط حقه من التقاضي ولكنه في حالة صحة هذا الشرط وتوافقه مع احكام القانون يؤدي الى حرمان المؤمن له من حقه بالتأمين