• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة المعدلة من المحكمة تنهي النزاع ولا يجوز لمن وجهها الرجوع إلى مخاصمة الحالف بعد أدائها

اليمين الحاسمة إذا صاغتها المحكمة بصيغة منتجة ووافق الخصم على الحلف ثم حلف، انحسم النزاع في نطاقها ولا يجوز للموجّه الرجوع عنها أو نقض أثرها بأي دليل آخر.

نص الاجتهاد

اذا عدلت المحكمة اليمين الحاسمة بالصيغة الملائمة لواقعة النزاع بحيث أتت حاسمة له يغدو هذا التعديل ممارسة لحق المحكمة القانوني في تحديد الصيغة الملائمة لواقعة النزاع اذا قبل الخصم الحلف ولو كان هذا القبول مقترناً بطلب التعديل لتكون منتجة في الإثبات امتنع على الخصم الذي وجه اليمين أن يرجع في ذلك اذا حصل الحلف انتهى الأمر وانحسم النزاع نهائياً. وليس لمن وجه اليمين أن يعود إلى مخاصمة الحالف بأي شكل آخر استناداً على أي دليل بحسبان أن التكليف باليمين الحاسمة يفيد ترك ما عداها من أوجه الثبوت للمادة المراد الاستحلاف عليها