إذا تعددت الخبرات وتناقضت، جاز للمحكمة أن تُرجّح إحداها على الأخرى بحسب قناعتها الوجدانية متى كانت قادرة على استخلاص الحقيقة من أوراق الدعوى، ولا تلتزم بإجراء خبرة جديدة لمجرد إزالة التعارض.
لا يتحتم على المحكمة في حال وجود خبرات متناقضة ان تعمد الى اجراء خبرة جديدة لإزالة هذا التناقض ما دام بإمكانها استخلاص الحقيقة من هذه الخبرات وترجيح أحداها على الاخرى وان للمحكمة أ تعتمد الخبرة التي تتفق وقناعتها دون أن تكون ملزمة بالتوفيق بين الخبرات المختلفة عند تناقضها