في حال الهلاك الجزئي للمأجور يثبت للمستأجر وحده حقّ طلب إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار، ولا يملك هذا الخيار غيره.
للمستأجر وحده الخيار في طلب انقاص الأجرة أو فسخ عقد الايجار اذا كان الهلاك النازل بالمأجور جزئيا لا كليا