• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمستأجر وحده أن يطلب إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار عند الهلاك الجزئي للمأجور

في حال الهلاك الجزئي للمأجور يثبت للمستأجر وحده حقّ طلب إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار، ولا يملك هذا الخيار غيره.

نص الاجتهاد

للمستأجر وحده الخيار في طلب انقاص الأجرة أو فسخ عقد الايجار اذا كان الهلاك النازل بالمأجور جزئيا لا كليا