• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن يُقدَّم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم

الأصل أن يُقدَّم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، غير أن أحكام محكمة النقض لا تُطعن بهذا الطريق إلا إذا كانت قد فصلت في الموضوع تصدياً؛ فإذا لم تتصدَّ للموضوع وكانت قد اكتفت برفض الطعن أو تصديق الحكم، انعدم الاختصاص بنظر طلب إعادة المحاكمة.

نص الاجتهاد

وان كان طلب اعادة المحاكمة يقدم للمحكمة التي أصدرت الحكم موضوع طلب اعادة المحاكمة عملا بالمادة 243 أصول محاكمات الا انه بالنسبة لا حكام محكمة النقض لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة الا في حال تصديها للحكم في الموضوع المناقشة: حيث أن طالب إعادة المحاكمة بهدف من طلبه الى الغاء قرار النقض المطعون فيه وذلك للأسباب الواردة في طلب إعادة المحاكمة وحيث أنه وان كان طلب إعادة المحاكمة يقدم للمحكمة التي أصدرت الحكم طلب إعادة المحاكمة عملا بالمادة ٢٤٣ أصول محاكمات، فانه بالنسبة موضوع لأحكام محكمة النقض فلا تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة الا في حالة تصديها للحكم في الموضوع ( المادة ٢٦٤ أصول محاكمات ). وحيث أن محكمة النقض في حكمها موضوع طلب إعادة المحاكمة لم تتصد الحكم في الموضوع بل اقتصر قرارها على مناقشة أسباب الطعن وانتهت الى رفضها وتصديق الحكم، مما يجعل طلب إعادة المحاكمة مقدما الى مرجع غير مختص مما يستدعي رفض طلب إعادة المحاكمة