تقدير الإساءة وأثرها على المهر من المسائل التي تستقل بها قناعة الحكمين، أما أثر التفريق فيثبت من تاريخ صدور الحكم القضائي بالتفريق لا من تاريخ قرار الحكمين.
إن تقدير الاساءة ومدى أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين. يعتبر التفريق حاصلاً من تاريخ صدور القرار به وليس من تاريخ قرار المحكمين.