• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تمثل الأم أولادها بعد تجاوزهم سن الحضانة إلا لمسوغ شرعي ويعد ذلك من النظام العام لتعلقه بصحة التمثيل

تمثيل الأم لأولادها بعد انتهاء سن الحضانة لا يكون صحيحاً إلا بوجود مسوغ شرعي، ويجوز إثارة هذا الدفع في أي مرحلة لأنه من النظام العام لتعلقه بصحة الخصومة والتمثيل.

نص الاجتهاد

إن الأم لا تمثل الأولاد الذين تجاوزا سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي وإن هذه النقطة من النظام العام لتعلقها بصحة التمثيل