تمثيل الأم لأولادها بعد انتهاء سن الحضانة لا يكون صحيحاً إلا بوجود مسوغ شرعي، ويجوز إثارة هذا الدفع في أي مرحلة لأنه من النظام العام لتعلقه بصحة الخصومة والتمثيل.
إن الأم لا تمثل الأولاد الذين تجاوزا سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي وإن هذه النقطة من النظام العام لتعلقها بصحة التمثيل