لا تلتزم المحكمة بتكليف المدعي إثبات دعواه ما لم يوجب القانون ذلك صراحةً أو يقتضه محلّ النزاع وإجراءاته.
الاجتهاد مستقر على أن المحكمة غير ملزمة بتكليف المدعي إثبات دعواه