• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بتكليف المدعي بإثبات دعواه من تلقاء نفسها

لا تلتزم المحكمة بتكليف المدعي إثبات دعواه ما لم يوجب القانون ذلك صراحةً أو يقتضه محلّ النزاع وإجراءاته.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن المحكمة غير ملزمة بتكليف المدعي إثبات دعواه