استقلال الصحيفة العقارية واستقلال كل مالك بعقاره يمنع اعتبار الدعاوى المتعلقة بهذه الحقوق من الدعاوى المشتركة المنافع.
أن الدعاوى التي تمس حقوقاً عينية مسجلة في السجل العقاري في صحائف مختلفة باسم الوقف الاعتباري لا تعد من الدعاوى المشتركة المنافع مادام أصحاب العقارات مستقلين كلاً منهم بعقاره .