• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية مسجلة في صحائف عقارية مستقلة باسم الوقف الاعتباري لا تعد من دعاوى المنافع المشتركة

استقلال الصحيفة العقارية واستقلال كل مالك بعقاره يمنع اعتبار الدعاوى المتعلقة بهذه الحقوق من الدعاوى المشتركة المنافع.

نص الاجتهاد

أن الدعاوى التي تمس حقوقاً عينية مسجلة في السجل العقاري في صحائف مختلفة باسم الوقف الاعتباري لا تعد من الدعاوى المشتركة المنافع مادام أصحاب العقارات مستقلين كلاً منهم بعقاره .