إذا لم يُذكر في محضر التبليغ أو على إشعاره سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه، اعتُبر التبليغ باطلاً، ولا يصحّ ترتيب الآثار القانونية عليه.
لقد استقر الاجتهاد على اعتبار التبليغ باطلاً في حالة عدم ذكر الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه المناقشة: القرار: لما كان المميزان يطلبان النقض للنواحي التالية: 1 – إن المؤجر إلى أحدهما صبحية هو (الشاش) وقد اعترفت المدعية بهذه الواقعة وهو المسؤول قبل المدعية عن تصرفاته. 2 – إن البطاقة لم ترسل إلى صبحية من مؤجرها (الشاش). 3 – إن إجراءات تبليغ البطاقة لم تكن قانونية. 4 – لم تثبت المحكمة عن كيفية الوفاء بعد إنكار أحدهما صبحية قيام اتفاق على دفع الأجرة مقدماً. 5 – إن الأجرة المطالب بها تعتبر ديناً عادياً لكونها تعود لعام 1955 . 6 – إن أحدهما درويش ليس له علاقة بالإيجار وإن التحرير الذي تتمسك به المدعية لا عبرة قانونية له. 7 – لم تستجب المحكمة إلى طلبه تحليف المدعية اليمين المصورة. في هذه الأسباب: لما كانت المميزة صبحية ادعت بأنها لم تتبلغ المطالبة. وكان من الرجوع إلى الوثائق الموجودة في ملف الدعوى يتضح بأن تبليغ المميزة البطاقة البريدية المكشوفة كان بطريق الالصاق وكان واضحاً من الشرح الوارد على العلام بالوصول البريدي أن الموظف المكلف بالتبليغ قد جنح إلى تبليغها البطاقة المكشوفة البريدية بطريق الالصاق لتعذر تسليمها إلى المرسلة إليها دون أن تبين وجه التعذر وكان الاجتهاد القضائي استقر على اعتبار التبليغ باطلاً في حال عدم ذكر الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه. وكانت المحكمة قد فصلت بالدعوى وألزمت المميزة وزوجها اللذين يشكلان وحدة اقتصادية بالتخلية دون أن تلاحظ بطلان التبليغ مما يجعل الحكم المميز مختلاً.وكان نقض الحكم لهذا السبب يغني عن البحث في الأسباب الأخرى.لذلك، فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.