تنتفي مسؤولية الناقل عن ضرر البضاعة متى أقام الدليل على أن الضرر ناشئ عن عيبٍ ذاتي في المنقولات أو كان قائماً قبل تسلّمه إياها، ولا يُشترط لإثبات ذلك أن تكون التحفظات مدوّنة في وثيقة الشحن.
أن الناقل يعفى من المسؤولية اذا أثبت ان الضرر الذي أصاب البضاعة ناشئ عن عيب ذاتي فيها أو أن الضرر سابق لاستلامه اياها وان عدم تدوين الناقل تحفظات بشان البضاعة المنقولة في وثيقة الشحن لا يحول دون أثبات ذلك