• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى الناقل من المسؤولية إذا أثبت أن تلف البضاعة ناشئ عن عيب ذاتي فيها أو أن الضرر كان سابقاً لتسلمها ولو لم يثبت تحفظاته في وثيقة الشحن

تنتفي مسؤولية الناقل عن ضرر البضاعة متى أقام الدليل على أن الضرر ناشئ عن عيبٍ ذاتي في المنقولات أو كان قائماً قبل تسلّمه إياها، ولا يُشترط لإثبات ذلك أن تكون التحفظات مدوّنة في وثيقة الشحن.

نص الاجتهاد

أن الناقل يعفى من المسؤولية اذا أثبت ان الضرر الذي أصاب البضاعة ناشئ عن عيب ذاتي فيها أو أن الضرر سابق لاستلامه اياها وان عدم تدوين الناقل تحفظات بشان البضاعة المنقولة في وثيقة الشحن لا يحول دون أثبات ذلك