• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي اختلاف أوصاف المأجور بين حالته الراهنة وقيد التمليك لإثبات مسؤولية المستأجر عن التغيير، وعلى المحكمة التحقق من أوصافه الفعلية عند التأجير

لا تُنسب مسؤولية التغيير في المأجور إلى المستأجر لمجرّد التفاوت بين حالته الحالية وبين قيد التمليك، بل يجب التثبت من الحالة الفعلية للمأجور عند بدء الإجارة وإسناد التغيير إلى فاعله على بينة.

نص الاجتهاد

مجرد وجود اختلاف بين أوصاف المأجور الحالية وأوصافه في قيد التمليك ليس دليلاً على مسؤولية المستأجر عن التغيير وعلى المحكمة التحقق من أوصاف المأجور الفعلية وقت التأجير