إذا كانت النفقة مفروضة في حدود الكفاية فإنها تبقى واجبة الأداء على المكلّف بها أياً كانت حالته المالية أو الشخصية.
إن النفقة المفروضة في حدود الكفاية لا بد منها مهما كانت حال المكلف بها