• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة المفروضة بقدر الكفاية واجبة الأداء مهما كانت حال الملزم بها

إذا كانت النفقة مفروضة في حدود الكفاية فإنها تبقى واجبة الأداء على المكلّف بها أياً كانت حالته المالية أو الشخصية.

نص الاجتهاد

إن النفقة المفروضة في حدود الكفاية لا بد منها مهما كانت حال المكلف بها