حدد القانون رقم/10/ تاريخ /26-3-1983/ ما يدفع للمعارين الى مدارس الجالية العربية في الدول الامريكية بأربعة امثال رواتبهم ويعتبر هذا المبلغ بمثابة تعويض الاغتراب المستثنى من نص القانون رقم /21/ لعام /1978/ ولا يستقيم مع عبارة اربعة امثال الراتب افراد هذه الامثال الباقية وان المثل يتساوى ومع مثله بكاف...
حدد القانون رقم/10/ تاريخ /26 – 3 – 1983/ ما يدفع للمعارين الى مدارس الجالية العربية في الدول الامريكية بأربعة امثال رواتبهم ويعتبر هذا المبلغ بمثابة تعويض الاغتراب المستثنى من نص القانون رقم /21/ لعام /1978/ ولا يستقيم مع عبارة اربعة امثال الراتب افراد هذه الامثال الباقية وان المثل يتساوى ومع مثله بكافة الاحوال