• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز الطعن بقرار منع المحاكمة دون النيابة العامة

الطعن الأصلي من المدعي الشخصي بقرار منع المحاكمة لا يكون مقبولاً إذا كان القرار مبنياً على فقدان الأدلة أو عدم كفايتها، ولا يخرج عن هذا المنع إلا ما تعلّق بمسألة قانونية لا تدخل في تقدير القاضي أو بإغفال الفصل في أحد أسباب الادعاء.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/ إن انفراد المدعي الشخصي بالطعن بقرار منع المحاكمة دون مشاركة من النيابة العامة غير جائز ما لم يستهدف في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير القاضي، كأن يستند إلى عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو كان يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء. بالنسبة للطعن المقدم من خليل وخليف بوصفهما مدعيين شخصيين وضد قرار منع المحاكمة. حث أن الفقرة (ب) من المادة 341 من الأصول الجزائية لا تجيز للمدعي الشخصي أن يطعن بطريق النقض طعناً أصلياً في قرار منع المحاكمة إذ قضى بعدم الاختصاص، أو برد الدعوى، أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء. ومؤدى ذلك أن انفراد المدعي الشخصي بالطعن بقرار منع المحاكمة دون مشاركة من النيابة العامة غير جائز ما لم يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير القاضي كأن يستند إلى عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو كان يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب القضاء، أما إذا بني قرار منع المحاكمة على فقدان الأدلة أو عدم كفايتها، فإن الطعن فيه من قبل، المدعي الشخصي طعناً أصلياً غير جائز ولا مقبول لا مكان اعمال أحكام المادة 162 من الأصول الجزائية إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه الممنوعة ومحاكمته (القاعدة 436) من القانونية التي قررتها محكمة النقض (القاعدة 1930) من للأستاذ دركزلي. وحيث أن قرار منع المحاكمة، بني على فقدان الأدلة، مما يستوجب رد الطعن الواقع لهذه الجهة شكلاً. أما الطعن الواقع لجهة فقرة الاتهام فقد قدم ضمن المدة القانونية وبالشكل المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: بالنسبة للطعن المقدم من خليل وخليف بوصفهما متهمين: حيث أن الواقعة تتحمل في أن المغدورة غالية فتاة باكر في الثامنة عشر من عمرها كانت تعيش مع ذويها في قرية بلوزة التابعة لمنطقة السفيرة، وقد نشأت بينها وبين المطعون ضده محمد علاقة غرامية، ثم حملت سفاحاً، وأجهضت نفسها بعد أربعة أشهر من حملها، ورمت بوليدها في أطراف القرية فنهشته الكلاب، وشاع خبرها في القرية، وتناولتها الألسن وبلغ الخبر مسامع والدها الطاعن خليف وأشقائها واجتمعوا في مدينة حلب، وتشاوروا فيما بينهم، وأبدى أحد أشقائها الطاعن خليل – الرجل العاجز – استعداده للقتل عمداً للعار، وكان هذا الحديث قبل اخطار يوم 14 / 7 / 1982 وبعد الاخطار، استقل الطاعن خليل ووالده خليف، وابن عمهما أحمد سيارة أجرة، ترافقهم المغدورة غالية، وبوصولهم إلى قرية السفيرة نزل أحمد لبعض شأنه وتابعت السيارة سيرها، وبظاهر قرية بلوزة وعلى بعد ثلاثمائة متر عنها، ترجل الطاعن خليل ووالده خليف والمغدورة غالية من السيارة وصرفوا السائق، ثم أشهر الطاعن خليل مسدسه الحربي، وأطلق ست طلقات نارية أصابع أربع منها المغدورة غالية، وأودت بحياتها. وحيث أن وجود الطاعن خليف مع ولده خليل لحظة الحادث إنما كان ليشد به أزره. وحيث أن قاضي الاحالة بقراره المطعون فيه قد فصل واقعة الدعوى، وذكر أدلتها مع ملخص عن كل دليل، ثم ناقش تلك الأدلة مناقشة قانونية سديدة، وانتهى منها إلى اتهام كل من المدعى عليهما. أ – خليل بجناية قتل شقيقته غالية قصداً وبدافع شريف، وهي الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام الماة 533 ق.ع بدلالة المادة 193 منه. ب – خليف بجناية التدخل في قتل أحد فروعه قصد، وهي الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام الفقرة 3 من المادة 535 ق.ع بدلالة الفقرة ب و192 منه. وقد تحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة والتدخل فيها وساق على توافرهما أدلة سائغة تكفي لترجيح الاتهام بحيث صدر قراره محمولاً على أسباب مستجمعاً مقوماته ولا تنال منه أسباب الطعن الموضوعة المثارة والتي يمكن إثارتها مجدداً أمام محكمة الموضوع. لهذه الأسباب، تقرر بالاجماع: 1 – رد طعن خليل وخليف لجهة منع المحاكمة شكلاً. 2 – قبول طعنهما لجهة الاتهام شكلاً ورده موضوعاً. 3 – رد طلب إخلاء السبيل المقدم من خليل.