• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مخالفة تهريب السلاح بمجرد اقتنائه دون ثبوت نظامية استيراده ولا تزول قرينة التهريب بالحصول اللاحق على إجازة حمله

يكفي لقيام مخالفة تهريب السلاح ثبوت اقتناء السلاح مع عدم إثبات مشروعية استيراده، دون حاجة لإثبات فاعل التهريب أو علم الحائز بصفة البضاعة المهربة، ولا يُعتد بإجازة حمل لاحقة لدرء أثر التهريب.

نص الاجتهاد

إن العناصر القانونية لمخالفة التهريب بالنسبة للسلاح تتكامل بمجرد اقتناء البضاعة دون اثبات نظامية استيرادها بصرف النظر عما اذا كان مقتنييها هو الذي قام بتهريبها أو يعلم أنها مهربة أم لا ومجرد الحصول على الاجازة بحمل السلاح بعد المصادرة ليس من شأنه أن ينفي قرينه التهريب ولا ان يجب المخالفة الجمركية