يكفي لقيام مخالفة تهريب السلاح ثبوت اقتناء السلاح مع عدم إثبات مشروعية استيراده، دون حاجة لإثبات فاعل التهريب أو علم الحائز بصفة البضاعة المهربة، ولا يُعتد بإجازة حمل لاحقة لدرء أثر التهريب.
إن العناصر القانونية لمخالفة التهريب بالنسبة للسلاح تتكامل بمجرد اقتناء البضاعة دون اثبات نظامية استيرادها بصرف النظر عما اذا كان مقتنييها هو الذي قام بتهريبها أو يعلم أنها مهربة أم لا ومجرد الحصول على الاجازة بحمل السلاح بعد المصادرة ليس من شأنه أن ينفي قرينه التهريب ولا ان يجب المخالفة الجمركية