العبرة في مشروعية التصدير بسلامة الإجراءات والصفة القانونية للإجازة وقت التنفيذ؛ فإذا كان البيان الجمركي والإجازة صادرين قبل قرار الوقف، انتفت مسؤولية التهريب ولا ينهض القرار اللاحق سبباً للمساءلة.
اذا تم تصدير البضاعة بموجب بيان جمركي وبالاستناد الى اجازة تصدير صادرة عن الجهات المختصة بوقت لم يكن قد صدر قرار وقف منح رخص التصدير فإن تصدير البضاعة يكون البضاعة نظامياً وقانونياً وان مجرد صدور قرار لاحق يقضي بوقف منح رخص التصدير لا يعتبر سبباً يدعو للمساءلة او لنسبة فعل التهريب للمصدر