موافقة السلطة الجمركية المختصة على إدخال بضاعة خاضعة للترخيص المسبق، مع استيفاء الرسوم المقررة، تنفي عن الإدخال وصف المخالفة؛ لأن الجهة التي تملك المنع هي ذاتها الجهة التي أجازت الإدخال، فلا يُسأل المستورد عن خطأ الإدارة.
إذا كان استيراد بضاعة يخضع لرخصة استيراد مسبقة فإن أدخال هذه البضاعة بموافقة السلطات الجمركية وبعد استيفاء الرسوم الجمركية عنها ينفي عن العمل صفة المخالفة لأن السلطة التي وافقت على الادخال هي السلطة التي يحق لها منع دخول البضاعة إذا كانت خاضعة للترخيص وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على عدم تحميل الأفراد تبعة الخطأ الذي تقع فيه ادارة الجمارك