إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم اختصاصها وكان هذا القضاء لا يترتب عليه إضاعة حقوق جهة الادعاء الشخصي، انتفت مصلحة هذه الجهة في الطعن بالقرار من جهة الاختصاص.
القرارات المتضمنة عدم اختصاص محكمة الامن الاقتصادي لا تضر جهة الادعاء الشخصي لا نه لا يفوت عليها حقوق فإن قرار هذه المحكمة لهذه الناحية لا يجوز الطعن فيه من جهة الادعاء الشخصي تطبيقا لا حكام المادة 337 من الاصول الجزائية