يشترط لجواز التنازل عن حق الإجارة في المأجور المتخذ متجراً أن يقع التنازل على كامل المأجور، فإذا اقتصر على بعضه أو على جزء منه فلا ينتج الأثر القانوني المبيح للتخلية.
ان تنازل الشريك بالعقد عن حقه بالشركة وعقد الايجار يوجب التخلية لان القانون أجاز التنازل عن كامل المأجور المتخذ متجرا لا عن بعضه