• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل الشريك عن حصته في الشركة وعن حقه في الإجارة يوجب التخلية لأن التنازل المأذون به يرد على كامل المأجور المتخذ متجراً لا على بعضه

يشترط لجواز التنازل عن حق الإجارة في المأجور المتخذ متجراً أن يقع التنازل على كامل المأجور، فإذا اقتصر على بعضه أو على جزء منه فلا ينتج الأثر القانوني المبيح للتخلية.

نص الاجتهاد

ان تنازل الشريك بالعقد عن حقه بالشركة وعقد الايجار يوجب التخلية لان القانون أجاز التنازل عن كامل المأجور المتخذ متجرا لا عن بعضه