• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأصل المختصة ساهرة وتمنع التهريب ولا يلزم المواطن بالتحقق من أن البضاعة التي يشتريها ضمن أراضي وطنه داخلة

لا يُحمَّل المشتري عبء التحقق من مشروعية دخول البضاعة إلى البلاد، لأن واجب منع التهريب ومراقبته يقع على الجهات المختصة، ويُفترض في التعامل داخل الأراضي الوطنية سلامة مصدر البضاعة ما لم يثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأصل المختصة ساهرة وتمنع التهريب ولا يلزم المواطن بالتحقق من أن البضاعة التي يشتريها ضمن أراضي وطنه داخلة بصورة شرعية أم مهربة