• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الأمن الاقتصادي لا تستطيع رؤية القضية دون صدور قرار اتهام فيها من هيئة الاتهام

الاختصاص بنظر الدعوى أمام محكمة الأمن الاقتصادي لا ينعقد قبل صدور قرار اتهام من هيئة الاتهام، وقرار قاضي التحقيق بالاتهام في جناية التهريب لا يقبل الطعن المباشر بالنقض متى حدد القانون طريق مراجعة آخر.

نص الاجتهاد

إن محكمة الأمن الاقتصادي لا تستطيع رؤية القضية دون صدور قرار اتهام فيها من هيئة الاتهام.إن قرار قاضي التحقيق باتهام المدعى عليه بجناية التهريب لا يقبل الطعن بطريق النقض مباشرة وإنما مرجعه الهيئة الاتهامية لدى محكمة الأمن الاقتصادي عملاً بالمادة 139 أصول جزائية بدلالة المادة 15 من قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي واجتهاد الهيئة العامة رقم 16/21 لعام 1982. لا عبرة لما ورد بالقرار في أنه مبرم لأن الإبرام يحدده القانون