النشوز حالةٌ غير دائمة، ويجوز للزوجة أن تعود إلى استحقاق النفقة متى زال سبب النشوز أو تغيّر المسكن الشرعي أو صدر من الزوج ما يفيد عدم رغبته بها؛ ولا يُعتدّ بطرد الزوج من المسكن إذا لم يكن للزوجة حقّ في ذلك.
إن قرار النشوز ليست له صفة الديمومة والاستمرار وللزوجة أن تعود عن نشوزها إذا تغير المسكن الشرعي الذي جرى عليه الكشف أو بدر من الزوج ما يدل على رغبته عن زوجته استحقت النفقة وهذا ما عليه الاجتهاد المستقر المناقشة: لما كان التعسف في الطلاق ينتفي ببيان الزوج سبباً معقولاً للطلاق. وكان الطاعن قد بين أن سبب الطلاق هو كون المطعون عليها تطرده من بيتها دائماً، ولم تكذبه في هذا البيان ولم تقل فيه شيئاً وسكوتها في مثل هذا الموطن يعتبر بمثابة الاقرار، وكانت لا تملك طرده، ولوكان المسكن ملكها قبل طلبها إليه النقلة منه، ويعتبر ذلك نشوزاً عملاً بصراحة المادة 75 أحوال الموضحة في المادة 171 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا.