• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منازعات غرامات مخالفة أنظمة الأبنية تدخل في نطاق القرارات الإدارية وتخرج عن ولاية القضاء العادي

الطعن أو النزاع المتعلق بالغرامة المفروضة بسبب مخالفة أنظمة الأبنية يُعامل بوصفه نزاعاً حول قرار إداري، فيخرج عن ولاية القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان المنازعات المتعلقة بفرض غرامة على مخالفي انظمة الابنية هي منازعات تتعلق بقرارت ادارية فيخرج عن القضاء العادي النظر فيها