الطعن أو النزاع المتعلق بالغرامة المفروضة بسبب مخالفة أنظمة الأبنية يُعامل بوصفه نزاعاً حول قرار إداري، فيخرج عن ولاية القضاء العادي.
ان المنازعات المتعلقة بفرض غرامة على مخالفي انظمة الابنية هي منازعات تتعلق بقرارت ادارية فيخرج عن القضاء العادي النظر فيها