• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في قرار المجلس البلدي بإخضاع معاملة التقسيم لقانون تنظيم عمران المدن يختص به مجلس الدولة

القرار الإداري الصادر عن المجلس البلدي بشأن إخضاع معاملة التقسيم لقانون تنظيم عمران المدن يختص بنظره مجلس الدولة متى كان محلّ النزاع هو مشروعية هذا القرار وآثاره بين الخصوم.

نص الاجتهاد

اذا اتخذ المجلس البلدي قراراً بإخضاع معاملة التقسيم لقانون تنظيم عمران المدن السابق رقم 17 لعام 1959 دون القانون الحالي رقم 9 لعام 1974 فإن النظر في هذا القرار الإداري يختص به مجلس الدولة وبالنزاع الناشب حوله بين الطرفين