القصد الجرمي في القتل لا يُشترط لإثباته دليلٌ مباشر، بل يجوز استخلاصه من الأداة المستعملة، ومكان الإصابة، وشدة الاعتداء، والظروف المحيطة بالفعل.
إن القصد الجرمي في القتل يستدل عليه من نوع الأداة المستعملة، والجهة المصابة من الجسم، وشدة الاعتداء، والظروف المحيطة بالفعل.» محكمة النقض السورية – جناية – قرار 418 أساس 492 تاريخ 22/3/1983.