لا يجوز للهيئة القضائية الجديدة أن تصدر حكماً في الدعوى قبل سماع أقوال الطرفين أمامها وتمكينهما من إبداء دفاعهما، وإلا كان الحكم باطلاً.
إن إصدار الحكم من هيئة جديدة دون سماع أقوال الطرفين أو إتاحة الفرصة لهما بإبداء أقوالهما أمامها ودون تكرار الأقوال أمام الهيئة الجديدة يجعل الحكم مشوبا بالبطلان