• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مبيع المستأجر للمصنع أو المتجر يجعل المشتري خلفاً له في الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار

بيع المستأجر للمصنع أو المتجر المأجور ينقل إلى المشتري صفة الخلف بالنسبة لالتزامات عقد الإيجار وشروطه، فيلتزم بما كان يلتزم به البائع المستأجر تجاه المؤجّر.

نص الاجتهاد

اذا باع مستأجر المصنع او المتجر مصنعه او متجره من الغير فإن المشتري يعتبر سلفا للمستأجر البائع فيما يتعلق بشروط عقد الايجار .