بيع المستأجر للمصنع أو المتجر المأجور ينقل إلى المشتري صفة الخلف بالنسبة لالتزامات عقد الإيجار وشروطه، فيلتزم بما كان يلتزم به البائع المستأجر تجاه المؤجّر.
اذا باع مستأجر المصنع او المتجر مصنعه او متجره من الغير فإن المشتري يعتبر سلفا للمستأجر البائع فيما يتعلق بشروط عقد الايجار .