إذا تمّ التبليغ في مكتب المطلوب تبليغه إلى أحد مستخدميه ووقّع هذا المستخدم على سند التبليغ وختمه، جاز اعتبار ذلك قرينةً كافية على غياب المطلوب تبليغه، ويُعدّ التبليغ صحيحاً ما لم يثبت خلافه.
ان محكمة الصلح تختص بإحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة هذه الحقوق المناقشة: حيث أن محكمة البداية ي طرطوس حكمت في 23 / 12 / 1979 بإلزام المدعى عليه حبيب. بالوكالة عن السفينة مارانونيال بدفع مبلغ 97011.07 دولاراً مع الفائدة 5% اعتباراً من تاريخ الادعاء للمدعي المدير العام للهيئة العامة للحبوب والمطاحن إضافة إلى وظيفته. وحيث أن هذا الحكم بلغ للمحكوم عليه في السابع من شهر شباط 1980 في مكتبه بواسطة مستخدمه أنطانيوس الذي وقع على سند التبليغ وختمه بخاتم المحكوم عليه، وأن المحكوم عليه استأنف الحكم البدائي في 14 / 1 / 1981 ، وأنه تبين لمحكمة الاستئناف أنه وإن لم يذكر في سند التبليغ أن مخاطب المذكرة لم يكن موجوداً حين تم التبليغ إلى مستخدمه فإن ذلك لايؤثر على صحة التبليغ لأنه يستفاد ضمناً أن المطلوب تبليغه لم يكن موجوداً في مكتبه أثناء التبليغ. وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت في 24 / 8 / 1981 وللأسباب المذكورة أعلاه ردت الاستئناف شكلاً. – وحيث أن ما ورد في الحكم المطعون متفق مع اجتهاد محكمة النقض في الحكم رقم 634 أساس 1557 تاريخ 18 نيسان 1979 بأن تبليغ المذكرة إلى مخاطبها في مكتبه بواسطة مستخدمه قرينة على غياب المطلوب تبليغه ومتفق مع أحكام المادة 22 من قانون أصول المحاكمات ولا يخالف الحكم رقم 396 أساس إيجارات 1095 الذي اعتبر أن تبليغ مخاطب المذكرة بالواسطة دون ذكر السبب يعتبر باطلاً. وحيث أن ما ذكر يؤدي إلى رفض الطعن موضوعاً.