• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يردّ الادعاء المتقابل لمجرّد جاهزية الدعوى الأصلية للحكم ما لم يوجد مانع قانوني أو شكلي من قبوله

جاهزية الدعوى الأصلية للحكم لا تُعد بذاتها سبباً لرد الدعوى المتقابلة شكلاً، وإنما يشترط لردها وجود مانع قانوني أو شكلي يمنع قبولها.

نص الاجتهاد

لئن كان لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها وإن للمحكمة التفريق بين الطلبات العارضة، أو طلبات التدخل وبين طلبات الدعوى الأصلية بمقتضى المادة 162 من قانون أصول المحاكمات إلا أن هذا التفريق أو الفصل في الدعوى الأصلية لا يستدعي رد الدعوى المتقابلة المدفوع عنها الرسوم شكلاً لمجرد جاهزية الدعوى الأصلية للحكم إذا لم يكن ثمة مانع قانوني أو شكلي يحول دون قبول الدعوى الأصلية أو طلب التدخل المناقشة: حيث أن الدعوى الأصلية تقوم على المطالبة بثمن العقار وبقيمة اشتراك الماء والكهرباء مع التعويض، أما الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعن عمر فتهدف إلى اعتبار محمد صبحي. هو المسؤول والحكم عليه بما سيحكم على الطاعن حيث أن العلاقة العقدية بموضوع البيع قائمة بين الطاعن والمدعيين. وحيث أن الحكم ألزم الطاعن بثمن العقار والضمان سندا لأحكام المادة 419 والمواد 413 و 415 و 517 و 419 من القانون المدني. وحيث أن المادة 419 مدني تسوغ للمشتري الرجوع على البائع بضمان العيب في البيع. وحيث أن العلاقة العقدية بموضوع البيع قائمة بين الطاعن البائع والمدعيين المشتريين فليس للطاعن التحلل من الضمان الذي بني عليه الحكم. وحيث أن ما دفع لمؤسستي المياه والكهرباء هو لقاء رسوم تمديد وليس لقاء استهلاك فيعتبر المبلغ المدفوع لهما من المصروفات النافعة المشمولة بالمواد 419 و 412 و 411 مدني. وحيث أن لا مانع قانوني يحول دون إلزام الطاعن بالتعويض رغم اشغال المشتري العقار لمدة سنتين لأن الثمار للمشتري كما يستفاد من الفقرة 2 من المادة 411 مدني ويضاف إليها تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب. وحيث أن الأوراق لا تظهر سوى دفع مبلغ 37 ألف ليرة من الثمن أما 300 ليرة الباقية فلا دليل على تسديدها مما يوجب نقض الحكم من هذه الناحية. وحيث أن الحكم المطعون فيه أبقى للمدعي إقامة دعوى مستقلة بشأن ادعائه أمام القضاء باعتبار أن الدعوى جاهزة للحكم. وحيث أنه بمقتضى المادتين 162 و 163 أصول لئن كان لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها وأن للمحكمة التفريق بين الطلبات العارضة أو طلبات التدخل وبين طلبات الدعوى الأصلية، إلا أن هذا التفريق أو الفصل في الدعوى الأصلية، لا يستدعي رد الدعوى المتقابلة المدفوع عنها الرسوم شكلاً لمجرد جاهزية الدعوى الأصلية للحكم إذا لم يكن ثمة مانع قانوني أو شكلي يحول دون قبول الدعوى الأصلية أو طلب التدخل. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه الناحية فيتعين نقضه أيضاً لهذا السبب.