تقدير النفقة لا يقوم على معيار جامد، بل يتحدد وفق حالة المكلّف بها وقدرته وسائر الأسباب التي نص عليها القانون وأرساها الاجتهاد.
تتأثر النفقة بحالة المكلف بها إلى حد بعيد بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي نص عليها القانون وما قرره الاجتهاد من قواعد.