الإدانة في الجنايات لا تُبنى على الظن والشبهة، وإنما على دليلٍ مرجّح ومطمئن يربط المتهم بالفعل الجرمي ربطاً سائغاً.
لا يجوز اتهام أحد بجناية بناء للظن والشبهة بل لابد من قيام دليل مرجح لاتهامه وإن مجرد العثور على هوية شخصية بمكان الحادث باسم المتهم وعلهيا صورة غيره لا يكفي للتدليل على أنه كان أحد مرتكبي الجريمة