إذا نسب القرار إلى المتهم تكرار أقوال لا سابقة لها، ولم يشتمل على أقوال الدفاع ولا على الرد عليها، تعيّن نقضه لقصور التسبيب وإخلاله بحق الدفاع.
إذا ذكر في الأقوال الختامية أن المتهم كرر أقواله ولم يكن له أقوال سابقة ولم يتضمن القرار أقوال الدفاع ولا الرد عليها توجب نقضه