• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم الرد على دفوع الطاعن والبحث في توافر الاركان القانونية لجريمة الرشوة يجعل القرار عرضة للنقض

إذا لم تُجَب الدفوع الجوهرية للطاعن ولم تُبحث أركان جريمة الرشوة بحثاً كافياً، كان القرار معيباً بالتسبيب وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

إن عدم الرد على دفوع الطاعن والبحث في توافر الاركان القانونية لجريمة الرشوة يجعل القرار عرضة للنقض