إذا لم تُجَب الدفوع الجوهرية للطاعن ولم تُبحث أركان جريمة الرشوة بحثاً كافياً، كان القرار معيباً بالتسبيب وقابلاً للنقض.
إن عدم الرد على دفوع الطاعن والبحث في توافر الاركان القانونية لجريمة الرشوة يجعل القرار عرضة للنقض