الشيك متى صدر مستوفياً لشروطه الشكلية يُلزم المسحوب عليه بالوفاء لحامله فور تقديمه، ولا يملك الامتناع عن الدفع بحجة وفاة الساحب بعد الإصدار.
الشيك صك مكتوب وفق شروط شكلية معينة في القانون يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر هو المسحوب عليه ويكون مصرفا بأن يدفع لشخص ثالث او لا مره او للحامل وهو المستفيد مبلغا معينا بمجرد الاطلاع عليه ولا يجوز للمسحوب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك للحامل حتى ولو توفي الساحب بعد أصداره الشيك