الشيك متى صدر وانتقلت قيمته إلى الحامل جاز له تقديمه للوفاء في أي وقت يراه، ولا تُعدّ قيمته جزءاً من تركة الساحب أو المورّث لأنها أصبحت ملكاً للحامل.
يجوز للمستفيد أو الحامل أن يقدم الشيك إلى المسحوب عليه للوفاء في أي وقت شاء منذ حصوله عليه وقيمة الشيك لا تدخل ضمن مفهوم التركة طالما أن القيمة المذكورة في الشيك ملك الحامل منذ صدور الشيك