تصديق الصلح يكون قابلاً للطعن متى شابه خطأ مادي أو غموض أو لم يكن موافقاً للأصول، ويظل قرار التفسير الصادر بشأنه قابلاً لطرق الطعن في هذه الحالة.
إن الحكم المتضمن تصديق الصلح لا يكون قطعيا إلا إذا كان متوافقا مع الأصول و خاليا من شائبتي الخطأ المادي و الغموض و بالتالي يكون قرار التفسير في مثل هذه الإحكام قابلا لطرق الطعن