• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض الغير يعيد طرح الخصومة على المحكمة للفصل في موضوعها من جديد، والوكالة المقرونة بالبيع غير قابلة للعزل ولا تسقط بالوفاة

اعتراض الغير يفتح الخصومة من جديد بالنسبة للموضوع المطعون فيه وحدوده، ويُمكّن المحكمة من إعادة بحثه موضوعاً؛ والوكالة المقرونة بالبيع، متى دلت على تحريرها لمصلحة الوكيل وإتمام التصرف، تكون غير قابلة للعزل ولا تسقط بالوفاة.

نص الاجتهاد

يترتب على اعتراض الغير إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد بحيث يصبح للمحكمة التي تنظر في دعوى الاعتراض أن تعيد النظر بالموضوع من جديد الوكالة المقرونة بالبيع تنطوي على تحريرها لمصلحة الوكيل، وهي غير قابلة للعزل المناقشة: حيث أن الدعوى الاعتراضية مقامة من الورثة الطاعنين بطلب الغاء الحكم لصادر بتثبيت عقد البيع. وحيث أنه يترتب على اعتراض الغير العادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد بحيث يصبح للمحكمة التي تنظر في دعوى الاعتراض أن تعيد النظر بالموضوع من جديد ويكون للخصوم إزاء موضوع النزاع ما كان لهم من حقوق من قبل وذلك طبعا في حدود ما دفع عنه الاعتراض وحيث أن لمحكمة الاستئناف بعد استئناف الحكم الصادر في الدعوى الاعتراضية أن تفصل في موضوع الدعوى فما يثار في السبب الثاني حري بالرفض. وحيث أنه يتضح من وثيقة حصر الأرث أن ورثة ادوار هم الطاعنون فقط واختصموا بداية واستئنافا في الدعوى الاعتراضية وان هذه الخصومة كانت بصفتهم الورثة واستكناه الصفة ليس له صيغة معينة توجب أن تذكر عند ايراد اسهمهم كمستأنف عليهم وانما تستشف من سياق الكلام الوارد في استدعاء الاستئناف ومن تبادل الخصومة لا سيما وأن الطاعنين في اعتراضهم ذكروا أنهم يعترضون بصفتهم ورثة فما يثار في السبب الأول حري بالرفض. وحيث أن الحكم المطعون فيه أوضح أن التوكيل المعطى من المورث جاء قطعا بثبوت ابرام العقد بين طرفيه ودفع الثمن والاقرار بقبضه كاملا وانه يعتبر منجزا لا رجعة فيه وهذا يكفي لحمل واعتبار الطاعنين غير محقين بمنازعتهم نقل ملكية مؤرثهم الى المشتري هذا فضلا أن الوكالة المقرونة بالبيع تنطوي على أنها محررة لمصلحة الوكيل وهي بذلك غير قابلة للعزل عملا بالمادة ٦٨١ مدني ولا تسقط بالوفاة كما هو عليه الاجتهاد الأمر الذي يوجب رفض السبب الثالث لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.