من يدّعي أن الإجارة انعقدت على أساس السكنى يتحمل عبء إثبات ذلك، ولا ينهض هذا الإثبات بمجرد الادعاء الشفهي بل يتطلب محرراً خطياً.
٥٨ – ان عبء اثبات التأجير جرى على اساس السكنى يقع على عاتق المدعي ويجب لتوفره ان يستند الى عقد خطي وليس الى قول مجرد .