• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات أن التأجير جرى بقصد السكنى على عاتق المدعي ولا يثبت إلا بعقد خطي

من يدّعي أن الإجارة انعقدت على أساس السكنى يتحمل عبء إثبات ذلك، ولا ينهض هذا الإثبات بمجرد الادعاء الشفهي بل يتطلب محرراً خطياً.

نص الاجتهاد

٥٨ – ان عبء اثبات التأجير جرى على اساس السكنى يقع على عاتق المدعي ويجب لتوفره ان يستند الى عقد خطي وليس الى قول مجرد .