يجب أن تتضمن بطاقة المطالبة بيانات الوكالة الأساسية للوكيل، وهي رقم الوكالة وتاريخها ومرجع تصديقها، وإلا عُدّت غير منتجة لآثارها القانونية.
٦٣ – بطاقة المطالبة لاتنتج اثارها القانونية اذا لم يذكر الوكيل رقم وكالته وتاريخها ومرجع تصديقها.