في دعاوى التخلية بسبب الأجور، يقتصر الاعتداد على أجور السنة الأخيرة، وأي مبلغ يُسدَّد من المدين يُخصم من الدين الأشد كلفة عند تعدد الديون أو اختلاف كلفتها.
٤٤ – الاجور الموجبة للتخلية هي اجور السنة الاخيرة فقط. دفع مبلغ يزيد عن المبلغ الموجب للاخلاء يجب ان يحسب للاشد كلفة ولو ترتب مبلغ اكثر للمؤجر.