• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

٤٤-الاجور الموجبة للتخلية هي اجور السنة الاخيرة فقط

في دعاوى التخلية بسبب الأجور، يقتصر الاعتداد على أجور السنة الأخيرة، وأي مبلغ يُسدَّد من المدين يُخصم من الدين الأشد كلفة عند تعدد الديون أو اختلاف كلفتها.

نص الاجتهاد

٤٤ – الاجور الموجبة للتخلية هي اجور السنة الاخيرة فقط. دفع مبلغ يزيد عن المبلغ الموجب للاخلاء يجب ان يحسب للاشد كلفة ولو ترتب مبلغ اكثر للمؤجر.