يكفي لتطبيق استثناء الفقرة (ح) من المادة 5 من قانون الإيجارات أن يكون المستأجر مالكاً استقلالاً لدار صالحة لسكناه، سواء كانت خالية فعلاً أو كان بإمكانه إخلاؤها.
٥١ – ان تملك المستاجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه خالية او يستطيع اخلائها كاف لتوفير شرط تطبيق احكام الفقرة (ح) من المادة (5) ايجارات .