• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لتطبيق أحكام الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات أن يكون المستأجر مالكاً على وجه الاستقلال داراً صالحة للسكن أو قادراً على إخلائها

يكفي لتطبيق استثناء الفقرة (ح) من المادة 5 من قانون الإيجارات أن يكون المستأجر مالكاً استقلالاً لدار صالحة لسكناه، سواء كانت خالية فعلاً أو كان بإمكانه إخلاؤها.

نص الاجتهاد

٥١ – ان تملك المستاجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه خالية او يستطيع اخلائها كاف لتوفير شرط تطبيق احكام الفقرة (ح) من المادة (5) ايجارات .