تُرد دعوى الإخلاء إذا اقتضت ظروف أسرة المستأجر السكنية والاجتماعية بقاءه في المأجور، ولا يُعتدّ بمجرد تملكه مسكناً خارج البلدة ما لم يثبت قيام موجب قانوني للتخلية.
٥٣ – اذا كان لدى المستأجر اولاد ذكور واناث تستدعي اعمارهم وفق التقاليد والعرف الاجتماعي الفصل بينهم في الغرف ، فإن ذلك يشكل سببا لرد دعوى الاخلاء. تملك المستأجر دارا خارج بلدة المأجور لايوجب التخلية .