إذا كان استعمال جزءٍ من المأجور لمهنة الخياطة لا يجاوز حدود الانتفاع المأذون به ولا يغيّر طبيعة الاستعمال تغيّراً جوهرياً، فلا يُعدّ مخالفةً عقدية ولا يبرّر الإخلاء.
أن استعمال المستأجر لغرفة من غرف المأجور من أجل الخياطة لا يعتبر مخالفة لشروط العقد ولا يوجب الحكم على المستأجر بتخلية المأجور ولا يشكل طغيانا على العقد