• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المستأجر غرفة من المأجور للخياطة لا يعد مخالفة لشروط عقد الإيجار ولا يجيز الإخلاء

إذا كان استعمال جزءٍ من المأجور لمهنة الخياطة لا يجاوز حدود الانتفاع المأذون به ولا يغيّر طبيعة الاستعمال تغيّراً جوهرياً، فلا يُعدّ مخالفةً عقدية ولا يبرّر الإخلاء.

نص الاجتهاد

أن استعمال المستأجر لغرفة من غرف المأجور من أجل الخياطة لا يعتبر مخالفة لشروط العقد ولا يوجب الحكم على المستأجر بتخلية المأجور ولا يشكل طغيانا على العقد