تسري على الاعتماد الأحكام القانونية النافذة وقت فتحه متى كان قد أُنشئ قبل صدور التنظيم اللاحق المتعلق بالسوق الموازية، ولا يُعمل بالتنظيم المستجد بأثر رجعي على هذا الاعتماد.
اذا كان الاعتماد مفتوحا قبل إنشاء السوق الموازية فإنه يخضع للأحكام النافذة بتاريخ فتح الاعتماد